التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016

أ- إذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة إعادة العروض إلى أصحابها دون فتحها والإعلان مرة أخرى عن العطاء واذا كان عدد العروض الواردة بعد الإعلان الثاني يقل عن اثنين او إذا كانت تلك العروض غير مناسبة لأي سبب من الأسباب أو كانت الأسعار او الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة او مقبولة او كانت العروض ناقصة وتعذر اكمالها فيترتب على اللجنة في أي حالة من هذه الحالات رفع الأمر إلى الجهة المخولة بالمصادقة على القرار ويجوز لتلك الجهة بناءً على تنسيب اللجنة الموافقة على إلغاء العطاء وتكليفها بشراء اللوازم أو أوعية المعلومات او تنفيذ الأشغال المقررة عن طريق التلزيم المباشر بعد التفاوض مع المتعهدين على أفضل الأسعار والشروط. ب- يجوز للجنة بعد موافقة الرئيس، النظر في العطاء وإصدار القرار المناسب بشأنه إذا كان عدد العروض المقدمة لا يزيد على اثنين وذلك إذا ثبت للجنة لأسباب تبينها في قرارها أن اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال المطلوبة لا يتاجر بها او يقدمها او يقوم بتنفيذها إلا المشتركان الاثنان في العطاء.

الإحالة

المادة 26 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة الطفيلة التقنية رقم 54 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية