الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
أ- إذا طرح عطاء وكان عدد العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة إعادة العروض إلى أصحابها دون فتحها والإعلان مرة أخرى عن العطاء واذا كان عدد العروض الواردة بعد الإعلان الثاني يقل عن اثنين او إذا كانت تلك العروض غير مناسبة لأي سبب من الأسباب أو كانت الأسعار او الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة او مقبولة او كانت العروض ناقصة وتعذر اكمالها فيترتب على اللجنة في أي حالة من هذه الحالات رفع الأمر إلى الجهة المخولة بالمصادقة على القرار ويجوز لتلك الجهة بناءً على تنسيب اللجنة الموافقة على إلغاء العطاء وتكليفها بشراء اللوازم أو أوعية المعلومات او تنفيذ الأشغال المقررة عن طريق التلزيم المباشر بعد التفاوض مع المتعهدين على أفضل الأسعار والشروط.
ب- يجوز للجنة بعد موافقة الرئيس، النظر في العطاء وإصدار القرار المناسب بشأنه إذا كان عدد العروض المقدمة لا يزيد على اثنين وذلك إذا ثبت للجنة لأسباب تبينها في قرارها أن اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال المطلوبة لا يتاجر بها او يقدمها او يقوم بتنفيذها إلا المشتركان الاثنان في العطاء.