الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
أ- يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم وأوعية المعلومات والأشغال أو الخدمات المطلوبة في العطاء على أن ينص في العقد على أن تلك الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة أو الملحقة به وفي الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام تعتبر جزءاً من ذلك العقد.
ب- لا يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء للجامعة أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه إلى أي شخص آخر بأي صورة من الصور دون موافقة خطية من اللجنة وفقاً للشروط والضمانات التي تقررها، على أن يصادق على موافقة اللجنة من الجهة التي سبق لها وصادقت على قرار الإحالة.