الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
إذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار إحالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة فيعتبر مستنكفاً عن تنفيذ العطاء ويصادر مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء وللجنة في هذه الحالة أن تتخذ الإجراءات التالية أو أيا منها:-
أ- إحالة العطاء على مقدم العرض الأفضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (27) من هذا النظام.
ب- إلغاء العطاء وإعادة طرحه.
ج- تضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر وأي مبالغ او أضرار أخرى تلحق بالجامعة نتيجة استنكافه.
د- حرمان المتعهد المستنكف من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة لا تقل عن سنة واحدة.