الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
أ- للرئيس بناءً على تنسيب اللجنة الموافقة على ان يدرج في دعوة العطاء وشروط عقد تنفيذه ما يلي:-
1- زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او أوعية معلومات او أشغال تقرر توريدها او تنفيذها للجامعة، بموجب عطاء أحيل بمقتضى أحكام هذا النظام شريطة ان تحسب أسعار الكميات الزائدة او المخفضة لتلك اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال بالأسعار المحددة لها في العطاء وأن لا يتجاوز مجموع اسعار الكمية الزائدة او المخفضة (25 %) خمسة وعشرين بالمائة من أسعار كامل الكمية المطلوبة في العطاء.
2- الاتفاق مع المتعهد الذي أحيل عليه تنفيذ أشغال للجامعة على القيام بأشغال إضافية لم تكن ضمن البنود المدرجة في العطاء ولكنها ذات علاقة مباشرة بالأشغال المطلوب تنفيذها بموجبه على أن لا تتجاوز تكلفتها (25 %) خمسة وعشرين بالمائة من مجموع قيمة العطاء الأصلي.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب الحصول على الموافقة على الزيادة او التخفيض من الجهة التي صادقت على قرار الإحالة قبل قيام المتعهد بتنفيذها وتوافر المخصصات اللازمة في حال الزيادة.
ج- اذا تجاوز مجموع قيمة او تكلفة الزيادة المنصوص عليها في أي من البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة (25 %) خمسة وعشرين بالمائة من مجموع قيمة او تكلفة العطاء الأصلي فيشترط إقرارها من الجهة التي صادقت على قرار إحالة العطاء شريطة توافر المخصصات المالية لتغطية تلك الزيادة.