الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
أ- إذا تعذر شراء اللوازم او أوعية المعلومات من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية او النوع او الجودة تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك اللوازم، او أوعية المعلومات مما يستوجب توفيره للجامعة خلال مدة محددة فيجوز شراؤها من الأسواق الخارجية مباشرة بناءً على تنسيب اللجنة وذلك وفقاً للإجراءات والصلاحيات التالية:-
1- بموافقة الرئيس، ويتم الشراء في هذه الحالة من لجنة تتألف من اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم او أوعية المعلومات المطلوب شراؤها لا تزيد على عشرة آلاف دينار.
2- بموافقة مجلس العمداء، ويتم الشراء في هذه الحالة من لجنة تتألف من ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم او أوعية المعلومات المطلوب شراؤها تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار.
3- بموافقة المجلس، ويتم الشراء في هذه الحالة من لجنة تتألف من ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم او أوعية المعلومات المطلوب شراؤها تزيد على مائة ألف دينار.
ب- يجوز للرئيس اضافة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص من غير العاملين في الجامعة إلى أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تكون قرارات اللجان المنصوص عليها في هذه المادة نهائية في حدود صلاحياتها على أن تراعى أحكام هذا النظام فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المنافسة واستدراج العروض.