الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
يتم إهداء اللوازم من الجامعة وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم المطلوب إهداؤها لا تزيد على ألف دينار في المرة الواحدة على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على خمسة آلاف دينار.
ب- بقرار من مجلس العمداء إذا زادت قيمة اللوازم على ألف دينار ولم تتجاوز خمسة آلاف دينار على أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على عشرة آلاف دينار.
ج- بقرار من المجلس اذا زادت قيمة اللوازم المطلوب إهداؤها على خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة.