الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 262416 أيار 2016
أ- يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:-
1- بقرار من العميد المختص أو المدير، إذا كانت اللوازم تقتضي الإتلاف السريع وكانت قيمتها لا تزيد على ثلاثمائة دينار على أن يقدم قرار الاتلاف الى الرئيس متضمنا كشفاً بالمواد التي تم اتلافها وأسباب الاتلاف.
2- بقرار من نائب الرئيس، بناءً على توصية مسببة من لجنة يؤلفها الرئيس لهذه الغاية برئاسة مدير اللوازم وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة إذا كانت القيمة الفعلية للوازم المطلوب إتلافها او اللوازم المفقودة لا تزيد على ألف وخمسمائة دينار.
3- بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذه الغاية برئاسة عميد الكلية او المدير المعني وعضوية اثنين من العاملين في الجامعة على ان يكون أحدهما من دائرة اللوازم اذا كانت القيمة الفعلية للوازم المطلوب إتلافها او المفقودة لا تزيد على خمسة آلاف دينار.
4- بقرار من مجلس العمداء، بناءً على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة وذلك إذا زادت القيمة الفعلية للوازم المطلوب إتلافها او المفقودة على خمسة آلاف ينار.
ب- تتم عملية إتلاف اللوازم غير الصالحة من لجنة يؤلفها الرئيس برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم وعضوية ممثل عن كل من الشؤون المالية والجهة التي تعود إليها اللوازم المطلوب إتلافها.