التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم المقالع والتعدين صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 86 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4737
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47371 تشرين الأول 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. الرخام الخام: أي صخر ناري او متحول او رسوبي يصلح لصناعة البلاط بما فيه الموزايكو والواح التلبيس والزخرفة والبلوكات المعدة للنشر وكذلك الدبش الرخامي. حجر البناء: أي حجر يتم نشره او تشكيله للاستعمال في البناء. الرخام المصنع:أي صخر يتم نشره على شكل الواح او تصنيعه على شكل بلاط او موزايكو. بلوكات الرخام:كتل رخامية منتظمة الشكل يزيد طول القطعة الواحدة منها على خمسين سنتمترا وقابلة للنشر.الكتل الرخامية:كتل طبيعية غير منتظمة الشكل وباحكام مختلفة. كسرالرخام والجرانيت:نفايات حجر الرخام والجرانيت والقطع الصغيرة غير المشكلة او المصنعة والدبش الذي ليس له شكل منتظم وغير قابل للقص والنشر. طينة البحر الميت: المواد الصلصالية التي تستخرج من شواطىء البحر الميت والتي تحتوي على عناصر كيميائية لغايات العلاج ومواد التجميل. الرمل الزجاجي: أي رمل زجاجي خام اجريت عليه عمليات تهيئة المصنع ( معالجة ميكانيكة ، تركيز وتغليف) مبينا عليه (المنشأ ، النوعية ، والوزن ) وذلك للاستخدام في الصناعات المختلفة.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم المقالع والتعدين صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 86 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4737)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية