التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم المقالع والتعدين صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 86 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4737
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47371 تشرين الأول 2002

تستوفي السلطة الرسوم التالية :- أ- الرسوم السنوية لترخيص المقالع :- المقالع رسم التراخيص أو تجديده سنويا للدونم الواحد بالدينار كسارات ثابتة وكسارات متحركة ركام حجر دبش، رمل صخري ناعم ، رمل وادي 100 حجر بناء 100 مقلع صناعي 200 ب- رسوم تعدين الخامات المصدرة ( المصنعة ) :- الخامات المصنعة رسم التعدين للطن أو أي جزء منه فلس دينار رخام ، بازلت 500 3 جرانيت ، كونجلوميرات 500 4 ترافرتين 500 4 حجر بناء 500 3 التف البركاني ، البوزولانا والزيولايت 000 2 طينة البحر الميت 000 100 املاح البحر الميت 000 1 الحجر الجيري النقي 500 000 الرمل الزجاجي 500 000 ملح الطعام 500 000 ج- رسوم تعدين الخامات المصدرة ( غير المصنعة ) :- الخامات غير المصنعة رسم التعدين للطن أو أي جزء منه ( بالدينار ) ركام حجر ، دبش ورمل وادي 1 رمل زجاجي 4 بلوكات ( كونجلوميرات ، جرانيت ، ترافرتين ) 4.5 بلوكات ( رخام ، بازلت ) 4 كتل رخامية 1.5 كسر رخام أو جرانيت 1 بازلت حصمه 1 التريبولي 1 الفلدسبار 1 الجبص 4 رمل صويلح 1 الصلصال ومشتقاته مثل الكاؤلين والبنتونايت وغيرها 500 طينة البحر الميت 100 الحجر الجيري النقي 1.5 أملاح البحر الميت 4 ملح الطعام 1 د – رسوم تعدين الخامات المستهلكة محلياً : الخامة رسم التعدين للطن أو أي جزء منه فلس دينار الزيولايت 500 1 الصلصال ومشتقاته مثل الكاؤلين والبنتونايت وغيرها 000 1 الدياتومايت، التريبولي ، الرمل الزجاجي 000 1 الجبص ، الحجر الجيري النقي، الفلدسيار ، التف البركاني ، البوزولانا ، الصخر الزيتي 000 1 الدولمايت 000 1 طينة البحر الميت 000 25 الحجر الجيري الداخل في صناعة الأسمنت 500 000 تعدين خامات الحديد 000 1 توريد التربة بجميع اصنافها والوانها (الحمراء، الصفراء، السمراء وغيرها) 000 4 توريد انقاض الحفريات الناتجة من الأعمال الانشائية الداخلة في صناعة الأسمنت 000 2 هـ- مائتي دينار رسم منح رخصة التنفيب للسنة الأولى عن كل كيلو متر مربع أو أي جزء منه وثلاثمائة دينار عند تجديد الرخصة ويتم دفع هذا الرسم عند الحصول على الرخصة . و- خمسمائة دينار رسم منح حق التعدين سنويا عن كل كيلو متر مربع أو أي جزء منه ويطبق حكم استيفاء هذا الرسم على كل من حصل على حق تعدين ساري المفعول قبل نفاذ أحكام هذا النظام . ز- مائتي دينار عن طلب كشف لمنح ترخيص مقلع لأول مرة أو عند طلب الكشف لتجديد الترخيص . ح- مائتي دينار عن طلب كشف لمنح تصريح مؤقت لأغراض تنفيذ المشاريع الحكومية أو لتمهيد امكنة المباني والمنشآت أو عند الكشف لتجديد التصريح . ط- مائة دينار للدونم الواحد عن التصريح المؤقت أو تجديده الذي يمنح لأغراض تنفيذ المشاريع الحكومية أو التمهيد امكنة المباني والمنشآت من الشركات المنفذة للمشاريع . ي- ألف دينار عن التنازل عن المقلع أو بيعه . ك- خمسمائة دينار عن طلب كشف لمنح رخصة تنفيب أو عند تجديده . ل- خمسمائة دينار عن تقييم الدراسة الفنية لمنح حق تعدين أو عند طلب تجديده . م- ( 10% ) من قيمة البيع وبما لا يقل عن خمسة آلاف دينار عن التنازل والبيع لحق التعدين . ن- مائتي دينار عن طلب الافراج عن كفالة اعادة تأهيل الموقع .

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم المقالع والتعدين صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 86 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4737)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية