الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47371 تشرين الأول 2002
تستوفي السلطة الرسوم التالية :-
أ- الرسوم السنوية لترخيص المقالع :-
المقالع
رسم التراخيص أو تجديده سنويا للدونم الواحد بالدينار
كسارات ثابتة وكسارات متحركة ركام حجر دبش، رمل صخري ناعم ، رمل وادي
100
حجر بناء
100
مقلع صناعي
200
ب- رسوم تعدين الخامات المصدرة ( المصنعة ) :-
الخامات المصنعة
رسم التعدين للطن أو أي جزء منه
فلس
دينار
رخام ، بازلت
500
3
جرانيت ، كونجلوميرات
500
4
ترافرتين
500
4
حجر بناء
500
3
التف البركاني ،
البوزولانا والزيولايت
000
2
طينة البحر الميت
000
100
املاح البحر الميت
000
1
الحجر الجيري النقي
500
000
الرمل الزجاجي
500
000
ملح الطعام
500
000
ج- رسوم تعدين الخامات المصدرة ( غير المصنعة ) :-
الخامات غير المصنعة
رسم التعدين للطن أو أي جزء منه ( بالدينار )
ركام حجر ، دبش ورمل وادي
1
رمل زجاجي
4
بلوكات ( كونجلوميرات ، جرانيت ، ترافرتين )
4.5
بلوكات ( رخام ، بازلت )
4
كتل رخامية
1.5
كسر رخام أو جرانيت
1
بازلت حصمه
1
التريبولي
1
الفلدسبار
1
الجبص
4
رمل صويلح
1
الصلصال ومشتقاته مثل الكاؤلين والبنتونايت وغيرها
500
طينة البحر الميت
100
الحجر الجيري النقي
1.5
أملاح البحر الميت
4
ملح الطعام
1
د – رسوم تعدين الخامات المستهلكة محلياً :
الخامة
رسم التعدين للطن أو أي جزء منه
فلس
دينار
الزيولايت
500
1
الصلصال ومشتقاته مثل الكاؤلين والبنتونايت وغيرها
000
1
الدياتومايت، التريبولي ، الرمل الزجاجي
000
1
الجبص ، الحجر الجيري النقي، الفلدسيار ، التف البركاني ، البوزولانا ، الصخر الزيتي
000
1
الدولمايت
000
1
طينة البحر الميت
000
25
الحجر الجيري الداخل في صناعة الأسمنت
500
000
تعدين خامات الحديد
000
1
توريد التربة بجميع اصنافها والوانها (الحمراء، الصفراء، السمراء وغيرها)
000
4
توريد انقاض الحفريات الناتجة من الأعمال الانشائية الداخلة في صناعة الأسمنت
000
2
هـ- مائتي دينار رسم منح رخصة التنفيب للسنة الأولى عن كل كيلو متر مربع أو أي جزء منه وثلاثمائة دينار عند تجديد الرخصة ويتم دفع هذا الرسم عند الحصول على الرخصة .
و- خمسمائة دينار رسم منح حق التعدين سنويا عن كل كيلو متر مربع أو أي جزء منه ويطبق حكم استيفاء هذا الرسم على كل من حصل على حق تعدين ساري المفعول قبل نفاذ أحكام هذا النظام .
ز- مائتي دينار عن طلب كشف لمنح ترخيص مقلع لأول مرة أو عند طلب الكشف لتجديد الترخيص .
ح- مائتي دينار عن طلب كشف لمنح تصريح مؤقت لأغراض تنفيذ المشاريع الحكومية أو لتمهيد امكنة المباني والمنشآت أو عند الكشف لتجديد التصريح .
ط- مائة دينار للدونم الواحد عن التصريح المؤقت أو تجديده الذي يمنح لأغراض تنفيذ المشاريع الحكومية أو التمهيد امكنة المباني والمنشآت من الشركات المنفذة للمشاريع .
ي- ألف دينار عن التنازل عن المقلع أو بيعه .
ك- خمسمائة دينار عن طلب كشف لمنح رخصة تنفيب أو عند تجديده .
ل- خمسمائة دينار عن تقييم الدراسة الفنية لمنح حق تعدين أو عند طلب تجديده .
م- ( 10% ) من قيمة البيع وبما لا يقل عن خمسة آلاف دينار عن التنازل والبيع لحق التعدين .
ن- مائتي دينار عن طلب الافراج عن كفالة اعادة تأهيل الموقع .