الجريدة الرسميةالعدد 4565ص 47371 تشرين الأول 2002
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
الرخام الخام: أي صخر ناري او متحول او رسوبي يصلح لصناعة البلاط بما فيه الموزايكو والواح التلبيس والزخرفة والبلوكات
المعدة للنشر وكذلك الدبش الرخامي.
حجر البناء: أي حجر يتم نشره او تشكيله للاستعمال في البناء.
الرخام المصنع:أي صخر يتم نشره على شكل الواح او تصنيعه على شكل بلاط او موزايكو.
بلوكات الرخام:كتل رخامية منتظمة الشكل يزيد طول القطعة الواحدة منها على خمسين سنتمترا وقابلة للنشر.الكتل الرخامية:كتل طبيعية غير منتظمة الشكل وباحكام مختلفة.
كسرالرخام والجرانيت:نفايات حجر الرخام والجرانيت والقطع الصغيرة غير المشكلة او المصنعة والدبش الذي ليس له شكل منتظم
وغير قابل للقص والنشر.
طينة البحر الميت: المواد الصلصالية التي تستخرج من شواطىء البحر الميت والتي تحتوي على عناصر كيميائية لغايات العلاج
ومواد التجميل.
الرمل الزجاجي: أي رمل زجاجي خام اجريت عليه عمليات تهيئة المصنع ( معالجة ميكانيكة ، تركيز وتغليف) مبينا عليه (المنشأ
، النوعية ، والوزن ) وذلك للاستخدام في الصناعات المختلفة.