الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 99916 شباط 2016
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام.
2- المستشارين الاقتصاديين لدى البعثات الدبلوماسية .
3- وحدة الرقابة الداخلية.
4- وحدة الإعلام والاتصال.
5- مكتب الوزير.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
2- مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية .
3- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات.
4- إدارة التأمين.
5- المديريات التالية :-
أ- مديرية الشؤون الإدارية.
ب- مديرية الشؤون المالية والحساب التجاري.
ج- مديرية الموارد البشرية.
د- مديرية السجل التجاري المركزي.
هـ- مديرية السياسات الاقتصادية .
و- مديرية الشؤون القانونية.
ز- مديرية حماية الملكية الصناعية.
ح- مديرية تطوير الأداء المؤسسي.
ط- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
ي- مديرية الصيانة والخدمات الفنية.
6- وحدة الرقابة على المخزون.
7- وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
8- مكتب الأمين العام.
ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية المديريات التالية :-
1- مديرية السياسات التجارية الخارجية.
2- مديرية المنافسة.
3- مديرية حماية الانتاج الوطني.
4- مديرية التنمية الصناعية.
د- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية المديريات التالية :-
1- مديرية التجارة.
2- مديرية ادارة المخزون.
3- مديرية مراقبة الأسواق والتموين.
4- مديرية حماية المستهلك.
هـ- ترتبط مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات بمساعد الأمين العام لشؤون المحافظات.