التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 29 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 99916 شباط 2016

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- المستشارين الاقتصاديين لدى البعثات الدبلوماسية . 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- وحدة الإعلام والاتصال. 5- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. 2- مساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية . 3- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات. 4- إدارة التأمين. 5- المديريات التالية :- أ- مديرية الشؤون الإدارية. ب- مديرية الشؤون المالية والحساب التجاري. ج- مديرية الموارد البشرية. د- مديرية السجل التجاري المركزي. هـ- مديرية السياسات الاقتصادية . و- مديرية الشؤون القانونية. ز- مديرية حماية الملكية الصناعية. ح- مديرية تطوير الأداء المؤسسي. ط- مديرية تكنولوجيا المعلومات. ي- مديرية الصيانة والخدمات الفنية. 6- وحدة الرقابة على المخزون. 7- وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. 8- مكتب الأمين العام. ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الفنية المديريات التالية :- 1- مديرية السياسات التجارية الخارجية. 2- مديرية المنافسة. 3- مديرية حماية الانتاج الوطني. 4- مديرية التنمية الصناعية. د- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون التجارة الداخلية المديريات التالية :- 1- مديرية التجارة. 2- مديرية ادارة المخزون. 3- مديرية مراقبة الأسواق والتموين. 4- مديرية حماية المستهلك. هـ- ترتبط مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات بمساعد الأمين العام لشؤون المحافظات.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 29 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية