نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مكافآت ضبط العقاقير الخطرة / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955. رقم 79 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 1231، ص 1461
- نُشر
- 16 حزيران 1955
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مكافآت ضبط العقاقير الخطرة / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955. رقم 79 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1231، ص 1461)
حياة القانون
نظام مكافآت ضبط العقاقير الخطرة / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون العقاقير الخطرة ساري
رقم 79 لسنة 1973 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1231، ص 1461، نُشر في 16 حزيران 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
كل من ضبط او ساعد على ضبط عقاقير خطرة، او قدم معلومات ادت الى اكتشاف المخالفات المرتكبة وضبطها عملا بأحكام قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 او اي قانون آخر يحل محله تدفع له مكافات وفقا لما يلي: أ- تدفع المكافآت على اساس الجهود …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام مكافآت ضبط العقاقير الخطرة / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون العقاقير الخطرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.