التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم -البسة المدعين العاملين - رقم 803 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 499، ص 460
نُشر
2 تشرين الثاني 1935
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم -البسة المدعين العاملين - رقم 803 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 499، ص 460)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام في اصول المحاكم -البسة المدعين العاملين - غير ساري

رقم 803 لسنة 1935 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 499، ص 460، نُشر في 2 تشرين الثاني 1935

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

اعتباراً من التاريخ الذي يصبح فيه هذا النظام نافذ المفعول يرتدي المدعون العامون اثناء حضورهم المحاكمات اللباس المبين ادناه. (أ )- جبة سوداء طبق النموذج المحفوظ في وزارة العدلية. (ب)- رباط ابيض للرقبة حسب النموذج المحفوظ في الوزارة. (ج)- …

المادة 2

يدفع المدعون العامون ثمن هذا اللباس ويصبح ملكهم الخاص.

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم -البسة المدعين العاملين -.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية