نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم -البسة المدعين العاملين - رقم 803 لسنة 1935
- الجريدة الرسمية
- العدد 499، ص 460
- نُشر
- 2 تشرين الثاني 1935
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم -البسة المدعين العاملين - رقم 803 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 499، ص 460)
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم -البسة المدعين العاملين - غير ساري
رقم 803 لسنة 1935 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 499، ص 460، نُشر في 2 تشرين الثاني 1935
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1935 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
اعتباراً من التاريخ الذي يصبح فيه هذا النظام نافذ المفعول يرتدي المدعون العامون اثناء حضورهم المحاكمات اللباس المبين ادناه. (أ )- جبة سوداء طبق النموذج المحفوظ في وزارة العدلية. (ب)- رباط ابيض للرقبة حسب النموذج المحفوظ في الوزارة. (ج)- …
المادة 2
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم -البسة المدعين العاملين -.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.