التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (11) لسنه 1964 رقم 89 لسنة 1974

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 1715
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 171516 آذار 1964

أ- يعتبر الاشتراك في الصندوق الزامياَ لكل مشترك. ب-يكون بدل الاشتراك في الصندوق (400) فلس عن كل شهر او جزء من الشهر لكل مشترك وللقائد العام تعديل ذلك البدل بالتخفيض او الزيادة الى الحدالذي يراه مناسبا لمصلحة الصندوق ، ويقتطع من الدائرة المالية في القوات المسلحة الاردنية من بدل الاشتراك المقرر في نظام صندوق تعاون الضباط المعمول به بالنسبة للضابط ومن بدل الاشتراك المقرر في نظام صندوق الادخار المعمول به بالنسبة للفرد ، ويجوز اقتطاعه من راتب المشترك. ج- ينتهي اشتراك الضابط أو الفرد بانتهاء خدمته في القوات المسلحة ولا يرد له أي مبلغ من اشتراكاته المقتطعة أثناء الخدمة.

الإحالة

المادة 5 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (11) لسنه 1964 رقم 89 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 1715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية