الجريدة الرسميةالعدد 5586ص 39867 تموز 2019
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون نقابة المعلمين الأردنيين.
النقابـــــــة
:
نقابة المعلمين الأردنيين.
المجلــــــس
:
مجلس النقابة.
الصنــــــدوق
:
صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين.
عضو الصنــدوق
:
عضو النقابة المشترك في الصندوق والمسدد لالتزاماته المالية للصندوق.
لجنــــة الإدارة
:
لجنة إدارة الصندوق.
المدير
:
المدير التنفيذي للصندوق.
سن التقاعد
:
إكمال عضو الصندوق (الذكر) الستين من العمر وعضو الصندوق (الأنثى) الخامسة والخمسين من العمر.
سن التقاعد الحكمي
:
إكمال عضو الصندوق (الذكر أو الأنثى) الخامسة والستين من العمر.
الراتب التقاعــدي
:
الراتب التقاعدي الشهري الذي يخصص لعضو الصندوق أو للمستفيد بموجب أحكام هذا النظام.
الاشتراكات التقاعدية
:
مبلغ من المال يدفعه عضو الصندوق شهريا مقابل شريحة التقاعد التي يشترك فيها بموجب أحكام هذا النظام.
التعويــــــض التقاعدي
:
المبلغ الذي يدفع لمن لا يستحق الراتب التقاعدي من المشتركين في الصندوق.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.