التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5586، ص 3986
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5586ص 39867 تموز 2019

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون نقابة المعلمين الأردنيين. النقابـــــــة : نقابة المعلمين الأردنيين. المجلــــــس : مجلس النقابة. الصنــــــدوق : صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين. عضو الصنــدوق : عضو النقابة المشترك في الصندوق والمسدد لالتزاماته المالية للصندوق. لجنــــة الإدارة : لجنة إدارة الصندوق. المدير : المدير التنفيذي للصندوق. سن التقاعد : إكمال عضو الصندوق (الذكر) الستين من العمر وعضو الصندوق (الأنثى) الخامسة والخمسين من العمر. سن التقاعد الحكمي : إكمال عضو الصندوق (الذكر أو الأنثى) الخامسة والستين من العمر. الراتب التقاعــدي : الراتب التقاعدي الشهري الذي يخصص لعضو الصندوق أو للمستفيد بموجب أحكام هذا النظام. الاشتراكات التقاعدية : مبلغ من المال يدفعه عضو الصندوق شهريا مقابل شريحة التقاعد التي يشترك فيها بموجب أحكام هذا النظام. التعويــــــض التقاعدي : المبلغ الذي يدفع لمن لا يستحق الراتب التقاعدي من المشتركين في الصندوق. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5586، ص 3986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية