نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5586، ص 3986
- نُشر
- 7 تموز 2019
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5586، ص 3986)
حياة القانون
نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين ساري
رقم 125 لسنة 2019 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5586، ص 3986، نُشر في 7 تموز 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون نقابة المعلمين الأردنيين. النقابـــــــة : نقابة المعلمين الأردنيين. المجلــــــس : مجلس …
المادة 3
أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما فيها حق التقاضي . ب- يهدف الصندوق إلى: 1- …
المادة 4
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا. ب- يشتـرط في مـن يقبل عضـوا فـي الصندوق ما يلي:- 1-ان يكون عضوا في النقابة ومسددا التزاماته المالية جميعها للنقابة. 2-ان لا يتجاوز عمر المشترك خمسين سنة ميلادية عند تقديم طلب الاشتراك.
المادة 5
أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من الأعضاء المسددين رسوم الاشتراكات الشهرية للصندوق، إضافة الى التزاماتهم المالية للنقابة وذلك قبل الاجتماع المحدد في الفقرة (ج) من هذه المادة بسبعة أيام. ب- تُعد لجنة إدارة الصندوق جدولا بأسماء الأعضاء …
المادة 6
أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذه الغاية لجنة مدتها ثلاث سنوات تتألف من (9) تسعة أعضاء على النحو التالي :- 1-النقيب . 2-نائب النقيب . 3-أمين صندوق النقابة . 4-ستة أعضاء يختارهم المجلس من الهيئة العامة للصندوق . ب- للمجلس إلى حين …
المادة 7
تتولى لجنة الإدارة النظر في الأمور والشؤون المتعلقة بإدارة الصندوق وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن أعماله وتقديمهما إلى المجلس خلال الشهر الثاني من كل سنة مالية. ب- …
المادة 8
تجتمع لجنة الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ستة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه أو أمين الصندوق وتتخذ تنسيباتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساويها يرجح …
المادة 9
تتألف موارد الصندوق ومصاريفه مما يلي:- أ- موارد الصندوق: 1- رسوم الانتساب بواقع (20) ديناراً لمرة واحدة. 2- الاشتراكات التقاعدية. 3- رسوم الانتقال الإضافية 4- التبرعات والمنح والهبات والمساعدات وفق أحكام القانون. 5- عوائد الاستثمار. ب- …
المادة 10
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول من السنة نفسها. ب- تقدم لجنة إدارة الصندوق الحسابات الختامية للسنة المالية السابقة إلى المجلس للمصادقة عليها. ج- تضع لجنة …
المادة 11
أ- لعضو الصندوق الذي فقد عضويته في النقابة أو الصندوق دون ان يستحق أي حقوق تقاعدية او تعويضات بموجب احكام هذا النظام، أن يسترد الاشتراكات التي دفعها للصندوق بموجب أحكام هذا النظام بناء على قرار من لجنة الإدارة ، وله العودة إلى الصندوق …
المادة 12
يحدد الراتب التقاعدي لعضو الصندوق وفق الشرائح التالية مقابل تأديته الاشتراكات التقاعدية الشهرية المقابلة لكل شريحة :- الفئة العمرية الاشتراك الشهري لشريحة (200) دينار الاشتراك الشهري لشريحة (300) دينار الاشتراك الشهري لشريحة (400) دينار ما …
المادة 13
أ-1- لعضو الصندوق طلب الإحالة على التقاعد إذا بلغ سن التقاعد أو سن التقاعد الحكمي وسدد ما عليه من التزامات وذمـــم مالية للنقابة وللصناديق التابعة لها . 2- إذا أتم عضو الصندوق (360) اشتراكاً في الصندوق وبلغ سن التقاعد فيحق له الاستمرار في …
المادة 14
أ- يحسب الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق وفقا لأي من الشرائح الواردة في المادة (12) من هذا النظام، بضرب مقدار الراتب التقاعدي للشريحة في عدد الاشهر التي سددت عنها الاشتراكات التقاعدية الشهرية لتلك الشريحة ويقسم الناتج على (360) …
المادة 15
إذا توفي عضو الصندوق او عضو الصندوق المتقاعد يقسم الراتب التقاعدي المستحق له حسب أحكام هذا النظام بالتساوي بين المستفيدين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي وهم :- أ- والداه إذا كان أعزباً عند وفاته. ب- إذا كان متزوجاً فيعتبر المستفيدون هم …
المادة 16
أ- يتم إيقاف الراتب التقاعدي المخصص بموجب أحكام هذا النظام عن كل من الزوجات والبنات والأمهات عند زواجهن أو عملهن على أن يعاد الراتب عند إنتهاء الزواج و العمل . ب- توقف حصة المستفيدين من راتب التقاعد بعد زوال شرط استحقاقه ولا يعاد تقسيم …
المادة 17
يترتب على عضو الصندوق والمستفيد تبليغ لجنة الإدارة بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية، كالحالات المتعلقة بالسن أو إنهاء الدراسة أو تركها أو الزواج أو الطلاق أو الوفاة التي توجب إعادة النظر في الحقوق التقاعدية، وللمجلس الحق في حال …
المادة 18
المادة 19
تستحق الاشتراكات التقاعدية في موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من كل شهر يلي الشهر الذي تعود اليه تلك الاشتراكات، واذا تأخر عضو الصندوق عن دفعها في هذا التاريخ فيتحمل رسماً إضافيا بواقع نصف دينار عن كل شهر تأخير على أن لا تزيد هذه الرسوم …
المادة 20
أ- تشكل بموجب أحكام هذا النظام لجنتان للفصل في الاعتراضات على أي قرار صادر بموجب أحكام هذه النظام. ب- تتكون كل لجنة من (7) أعضاء من الهيئة العامة للصندوق منتخبين بواقع ممثل عن كل فرع للجنتين ويحدد المجلس الاعضاء في كل لجنة وينتخب الاعضاء …
المادة 21
أ- لعضو الصندوق طلب تأجيل دفع الاشتراكات إذا كان مجازا لغاية إكمال الدراسات العليا على نفقته الخاصة، إذا وافقت لجنة الإدارة على ذلك على ان يتقدم بطلب التأجيل خلال مدة لاتزيد على شهرين من حدوث سبب التأجيل شريطة ان يقوم بتسديد الاشتراكات …
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.