التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5586، ص 3986
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5586ص 39867 تموز 2019

أ- تشكل بموجب أحكام هذا النظام لجنتان للفصل في الاعتراضات على أي قرار صادر بموجب أحكام هذه النظام. ب- تتكون كل لجنة من (7) أعضاء من الهيئة العامة للصندوق منتخبين بواقع ممثل عن كل فرع للجنتين ويحدد المجلس الاعضاء في كل لجنة وينتخب الاعضاء من بينهم رئيسا ونائبا له. ج- تعقد اللجنة اجتماعها بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه وبحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائها، وتصدر قراراتها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الاعتراض اليها وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أعضاء على الأقل. د- لعضو الصندوق أو لأي من المستفيدين الاعتراض على قرارات لجنة الإدارة التي تصدر بمقتضى أحكام هذا النظام إلى لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض ويستوفى من المعترض رسم مقداره خمسة دنانير. هـ- تنظر اللجنة في الاعتراضات المقدمة إليها الا اذا طلب المعترض رؤيتها بحضوره، وفي هذه الحالة يحضر رئيس لجنة الإدارة أو نائبه في حال غيابه وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام المجلس الذي يكون قراره قطعيا.

الإحالة

المادة 20 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5586، ص 3986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية