التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 127 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5591، ص 4369
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5591ص 43691 آب 2019

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المدير العام . ب- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. ج- مساعد المدير العام للتأمينات . د- مساعد المدير العام للدراسات والمعلومات . هـ- مساعد المدير العام لفروع الشمال. و- مساعد المدير العام لفروع الوسط. ز- مساعد المدير العام لفروع الجنوب. ح- الإدارات التالية:- 1- إدارة دعم القرار وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الرقابة المالية. ب- مديرية الرقابة التأمينية. ج- مديرية الرقابة الإدارية. د- مديرية رقابة التقاعد. 2- إدارة المركز الإعلامي وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الاتصال والاعلام. ب- مديرية العلاقات العامة. ج- مديرية التوعية التأمينية. 3- إدارة التدقيق الداخلي وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية التدقيق التأميني. ب- مديرية التدقيق الإداري والمالي. ج- مديرية تدقيق الأنظمة. 4- إدارة التخطيط والتقييم وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية التخطيط. ب- مديرية التقييم والمتابعة. ج- مديرية التميز المؤسسي. 5- إدارة القضايا والشؤون القانونية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية القضايا الإدارية. ب- مديرية القضايا النظامية. ج- مديرية الرأي والاستشارات. 6- إدارة الموارد البشرية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الاداء وتخطيط الموارد البشرية. ب- مديرية تطوير وتنمية الموارد البشرية. ج- مديرية منافع وعلاقات الموظفين. 7- إدارة الشؤون المالية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية النفقات. ب- مديرية العمليات المركزية والحسابات الجارية. ج- مديرية المحاسبة والموازنة. د- مديرية التسويات. 8- إدارة الشؤون الإدارية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية التزويد. ب- مديرية الخدمات العامة والصيانة. ج- مديرية الديوان. 9- إدارة الشؤون الهندسية والمشاريع وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الدراسات والعطاءات. ب- مديرية متابعة تنفيذ المشاريع. ج- مديرية الكهروميكانيك وإدامة المباني. 10- إدارة العمليات وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية تطوير الخدمات. ب- مديرية تطوير العمليات. ج- مديرية إدارة الجودة. 11- إدارة البحوث والدراسات وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية المخاطر. ب- مديرية الدراسات الاكتوارية. ج- مديرية البحوث الاقتصادية والاجتماعية. 12- إدارة نظم المعلومات وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الأنظمة الالكترونية. ب- مديرية التحول الإلكتروني. ج- مديرية تطوير النظم وإدارة التغيير. 13- إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتتكون من:- أ- مديرية شبكة المعلومات. ب- مديرية قواعد البيانات. ج- مديرية الأرشفة الإلكترونية. د- مديرية الصيانة والدعم الفني. هـ- وحدة الخدمات الإدارية لإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 14- إدارة التحصيل والمديونية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الحجز الإداري. ب- مديرية التحصيل. ج- مديرية تحليل ومتابعة المديونية. 15- إدارة التقاعد وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية تخصيص الرواتب التقاعدية. ب- مديرية متابعة الرواتب التقاعدية. ج- مديرية الصرف ومتابعة المديونية. 16- إدارة التفتيش والمتابعة التأمينية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية تفتيش المعاملات. ب- مديرية التهرب التأميني. ج- مديرية ضبط جودة التفتيش. 17- إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية السلامة والصحة المهنية. ب- مديرية الاصابات. ج- مديرية السلامة والمهن الخطرة. 18- إدارة دعم قرار شؤون الضمان. 19- إدارة شؤون المجالس. 20- إدارة التعاون الدولي . 21- إدارة دعم وتقييم اللجان . 22- إدارة لجنة تسوية الحقوق . 23- إدارة لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية. 24- إدارة اللجنة الطبية الأولية . 25- إدارة اللجنة الطبية الاستئنافية. 26- إدارة مكتب المدير العام. 27- إدارة فروع الضمان وتتكون من:- أ- مديرية المشتركين. ب- مديرية المنتفعين والخدمات التأمينية. ج- مديرية إصابات العمل. د- مديرية التحصيل. هـ- مديرية التفتيش. و- وحدة الخدمات الإدارية لإدارة فرع الضمان. ط- المديريات التالية:- 1- مديرية الملفات ومعالجة البيانات. 2- مديرية العسكريين. 3-مديرية منطقة ضمان.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 127 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5591، ص 4369)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية