التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 127 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5591، ص 4369
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5591ص 43691 آب 2019

أ- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعدي المدير العام. 2- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام. 3- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ط) من المادة (3) من هذا النظام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمدير العام ربط أي من الإدارات والمديريات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمساعديه وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في المؤسسة.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 127 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5591، ص 4369)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية