التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 127 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5591، ص 4369
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5591ص 43691 آب 2019

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير الـعام وعضـوية كل من:- 1- مسـاعدي المدير العام. 2- مدير إدارة التخطيط والتقييم. 3- مدير إدارة القضايا والشؤون القانونية. 4- مدير إدارة الموارد البشرية. يسمي المدير العام من بين أعضاء اللجنة نائبا له يقوم مقامه عند غيابه. ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:- 1- خطط المؤسسة وبرامجها والأنشطـة الخاصة بها وتقييمها. 2- جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي للمؤسسة. 3- أي أمور أخرى يحيلها المجلس أو المدير العام إليها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. هـ- للمدير العام دعوة أي شخص من داخل المؤسسة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. و- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 127 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5591، ص 4369)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية