التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 129 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5592، ص 4646
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5592ص 464615 آب 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك : بنك تنمية المدن والقرى. المجلس : مجلس إدارة البنك. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام البنك. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 129 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5592، ص 4646)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية