التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 129 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5592، ص 4646
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5592ص 464615 آب 2019

يتكون الهيكل التنظيمي للبنك من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- نائب المدير العام. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الفنية. 2- مديرية التمويل. 3- مديرية الخدمات المصرفية. 4- مديرية تطوير الأداء المؤسسي. 5- مديرية الشؤون المالية والادارية. 6- مديرية الموارد البشرية. و- الوحدات التالية:- 1- وحدة التدقيق الداخلي. 2- الوحدة القانونية. 3- وحدة العلاقات العامة والإعلام . 4- وحدة إدارة المخاطر . 5- وحدة تكنولوجيا المعلومات. ز- فروع ومكاتب البنك في المملكة. ح- مكتب المدير العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 129 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5592، ص 4646)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية