الجريدة الرسميةالعدد 465ص 1616 كانون الثاني 1935
المادة 15- ان الطيور الداجنة المولدة او الاصلية او الطيور الاخرى التي ينوي استعمالها كنواة للتكاثر او لتحسين النسل
المستوردة بحرا او برا بالاضافة الى الشهادات المطلوب ابرازها بشأنها بموجب هذا النظام ان ترفق بشهادة موقعة من مأمور
بيطري رسمي في البلاد المصدرة تشعر ان هذه الطيور قد فحصت للتأكد من وجود جرثومة الاسهال الابيض فيها خلال الواحد
والعشرين يوما السابقة مباشرة لتاريخ ايجارها او نقلها الى فلسطين ووجدت سليمة من ذلك المرض،
ويحجز على هذه الطيور الداجنة لدى وصولها الى فلسطين في محل صاحبها وتبقى بمعزل عن غيرها وتفحص للتاكد من وجود جرثومة
الاسهال الابيض فيها بعد تسعين يوما من تاريخ فحصها في البلاد التي استوردت منها ولا يجوز استعمال البيض الذي تضعه
هذه الطيور للحضانة حتى يتم فحصها على الصورة المتقدمة وكل طير يثبت وجود تلك الجرثومة فيه يذبح او يتصرف به بطريقة
اخرى وفقا لاشارة رئيس مصلحة البيطرة.