الجريدة الرسميةالعدد 465ص 1616 كانون الثاني 1935
المادة 16- ان الطيور المرسلة برا بالسكة الحديدية او بوسائل النقل الميكانيكية وكذلك الطيور المرسلة بحرا يقتضي لدى
وصولها الى محل صاحبها او اي محل آخر موافق عليه:-
أ- اما ان تحجز في المحجر الصحي لمدة ستة ايام اعتبارا من تاريخ وصولها الى ذلك المحل قبل فك الحجر الصحي عنها من
الحجر الصحي او.
ب- ان تذبح وينتف ريشها وتخرج امعاؤها خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ وصولها الى ذلك المحل على ان يستحصل صاحبها
على تصريح بذلك من المأمور البيطري ولا يفك الحجر عن اي طير من الارسالية وهو في قيد الحياة ويقتضي ان يحرق او يدفن
جميع الريش والحوصلات والمعن.