التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة رقم 804 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 465، ص 16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 465ص 1616 كانون الثاني 1935

المادة 16- ان الطيور المرسلة برا بالسكة الحديدية او بوسائل النقل الميكانيكية وكذلك الطيور المرسلة بحرا يقتضي لدى وصولها الى محل صاحبها او اي محل آخر موافق عليه:- أ- اما ان تحجز في المحجر الصحي لمدة ستة ايام اعتبارا من تاريخ وصولها الى ذلك المحل قبل فك الحجر الصحي عنها من الحجر الصحي او. ب- ان تذبح وينتف ريشها وتخرج امعاؤها خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ وصولها الى ذلك المحل على ان يستحصل صاحبها على تصريح بذلك من المأمور البيطري ولا يفك الحجر عن اي طير من الارسالية وهو في قيد الحياة ويقتضي ان يحرق او يدفن جميع الريش والحوصلات والمعن.

الإحالة

المادة 16 من نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة رقم 804 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 465، ص 16)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية