التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة رقم 804 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 465، ص 16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 465ص 1616 كانون الثاني 1935

المادة 17- في حالة تفشي اي مرض بين الطيور الداجنة اثناء الحجر عليها في المحجر الصحي او اثناء وجودها في محل صاحبها او في اي محل موافق عليه يحظر فك الحجر عنها ويتصرف بها صاحبها تحت اشراف مأمور التفتيش وخلال المدة المعينة من قبله كما يلي:- يتلف كل طير مصاب او مشتبه باصابته وتحرق رمته او تدفن وتذبح الطيور الباقية من الارسالية وينتف ريشها وتخرج امعاؤها في داخل المحل اما لحمها باستثناء الريش والاحشاء فيجوز بيعها كطعام اذا وافق مأمور التفتيش على صلاحها للاستهلاك والا فتحرق او تدفن ويقتضى ان يحرق ويدفن جميع الريش والحوصلات والمعن.

الإحالة

المادة 17 من نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة رقم 804 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 465، ص 16)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية