التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة رقم 804 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 465، ص 16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 465ص 1616 كانون الثاني 1935

المادة 18- (أ) كل محل في المحجر الصحي يستعمل للحجز على الطيور الداجنة المستوردة يقتضي ان ينظف ويطهر من قبل صاحب تلك الطيور وعلى نفقته بوجه يقتنع به مأمور التفتيش عند فك الحجز عن الطيور او ذبحها. (ب) لا يجوز قفل الاقفاص المستعملة لاستيراد الطيور الداجنة من محل صاحبها او من اي محل آخر موافق عليه الا بعد الحصول على اذن بذلك من مأمور التفتيش وبعد تطهيرها تحت اشرافه بوجه يرضى به.

الإحالة

المادة 18 من نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة رقم 804 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 465، ص 16)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية