الجريدة الرسميةالعدد 465ص 1616 كانون الثاني 1935
المادة 17- في حالة تفشي اي مرض بين الطيور الداجنة اثناء الحجر عليها في المحجر الصحي او اثناء وجودها في محل صاحبها
او في اي محل موافق عليه يحظر فك الحجر عنها ويتصرف بها صاحبها تحت اشراف مأمور التفتيش وخلال المدة المعينة من قبله
كما يلي:-
يتلف كل طير مصاب او مشتبه باصابته وتحرق رمته او تدفن وتذبح الطيور الباقية من الارسالية وينتف ريشها وتخرج امعاؤها
في داخل المحل اما لحمها باستثناء الريش والاحشاء فيجوز بيعها كطعام اذا وافق مأمور التفتيش على صلاحها للاستهلاك
والا فتحرق او تدفن ويقتضى ان يحرق ويدفن جميع الريش والحوصلات والمعن.