التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة رقم 804 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 465، ص 16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 465ص 1616 كانون الثاني 1935

المادة 15- ان الطيور الداجنة المولدة او الاصلية او الطيور الاخرى التي ينوي استعمالها كنواة للتكاثر او لتحسين النسل المستوردة بحرا او برا بالاضافة الى الشهادات المطلوب ابرازها بشأنها بموجب هذا النظام ان ترفق بشهادة موقعة من مأمور بيطري رسمي في البلاد المصدرة تشعر ان هذه الطيور قد فحصت للتأكد من وجود جرثومة الاسهال الابيض فيها خلال الواحد والعشرين يوما السابقة مباشرة لتاريخ ايجارها او نقلها الى فلسطين ووجدت سليمة من ذلك المرض، ويحجز على هذه الطيور الداجنة لدى وصولها الى فلسطين في محل صاحبها وتبقى بمعزل عن غيرها وتفحص للتاكد من وجود جرثومة الاسهال الابيض فيها بعد تسعين يوما من تاريخ فحصها في البلاد التي استوردت منها ولا يجوز استعمال البيض الذي تضعه هذه الطيور للحضانة حتى يتم فحصها على الصورة المتقدمة وكل طير يثبت وجود تلك الجرثومة فيه يذبح او يتصرف به بطريقة اخرى وفقا لاشارة رئيس مصلحة البيطرة.

الإحالة

المادة 15 من نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة رقم 804 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 465، ص 16)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية