التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة رقم 804 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 465، ص 16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 465ص 1616 كانون الثاني 1935

المادة 6- اذا تخلف صاحب الطيور الداجنة المستوردة عن نقلها من عنابر الجمارك في مرفأي حيفا ويافا خلال المدة التي يعتبرها مأمور التفتيش كافية لذلك، تنقل تلك الطيور وفقا لتعليمات مأمور التفتيش وعلى مسؤولية صاحبها ونفقته الى مكان موافق عليه ويترتب على صاحبها عندئذ ان يدفع الى مأمور التفتيش جميع المصاريف التي انفقت على نقلها ووضعها في المحل الموافق عليه.

الإحالة

المادة 6 من نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة رقم 804 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 465، ص 16)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية