الجريدة الرسميةالعدد 465ص 1616 كانون الثاني 1935
شروط استيراد الطيور الداجنة بالسكة الحديدية او بالمركبات الميكانيكية
المادة 7- لا يسمح بدخول الطيور الداجنة المنقولة بسكة الحديد او بالمركبات الميكانيكية الى فلسطين ما لم يبرز صاحبها
التصريح والشهادات الآتي بيانها ادناه.
أ- تصريحا صادرا من رئيس مصلحة البيطرة لحكومة فلسطين يجيز لحامله استيراد الطيور الداجنة الى فلسطين.
ب- شهادة موقعة من المأمور البيطري المسؤول عن القضاء في البلاد التي استوردت منها الطيور الداجنة تشعر:
(1) بأنه لم يقع في المكان الذي حفظت فيه الطيور الداجنة اية اصابة بطاعون الدجاج او تيفوئيد او كوليرا او جدري الدجاج
او بأي مرض آخر من الامراض المعدية او السارية التي تصيب الطيور الداجنة خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ نقلها
الى مرفأ الشحن مباشرة.
(2) وبأن الطيور الداجنة قد فحصت من قبله خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ تصديرها الى فلسطين وانه لم يجد بنتيجة
ذلك الفحص اي طير مصاب بطاعون او تيفوئيد او كوليرا او جدري الدجاج او اي مرض آخر من الامراض المعدية السارية التي
تصيب الطيور الداجنة.