الجريدة الرسميةالعدد 465ص 1616 كانون الثاني 1935
المادة 9- يقتضي على سائق اية مركبة ميكانيكية تنقل طيورا داجنة الى فلسطين ان يقف في اقرب محطة للحجر الصحي على الحدود:-
أ- وان يبرز لملاحظ محطة الحجر الصحي رخصة السوق التي يحملها ليتمكن الملاحظ من التثبت من اسم السائق ومن نمرة رخصته
ومن صحة الرخصة والشهادة المطلوبتين بموجب احكام المادة السابعة من هذا النظام
ب- وان يقدم جميع التسهيلات لفحص الطيور ومعاينتها وضبط عددها.
ج- وان يدفع بالنيابة عن صاحب ارسالية الطيور المشحونة جميع رسوم وعوائد الحجر الصحي.
د- وان يتوجه رأسا بالطيور الداجنة الى جهة الوصول حينما يسمح له ملاحظة الحجر الصحي بذلك وان يخبر اقرب مأمور بيطري
بتسليم الطيور الداجنة في المحل الموافق عليه خلال اثنتي عشرة ساعة من بلوغه جهة الوصول.