التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة رقم 804 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 465، ص 16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 465ص 1616 كانون الثاني 1935

المادة 9- يقتضي على سائق اية مركبة ميكانيكية تنقل طيورا داجنة الى فلسطين ان يقف في اقرب محطة للحجر الصحي على الحدود:- أ- وان يبرز لملاحظ محطة الحجر الصحي رخصة السوق التي يحملها ليتمكن الملاحظ من التثبت من اسم السائق ومن نمرة رخصته ومن صحة الرخصة والشهادة المطلوبتين بموجب احكام المادة السابعة من هذا النظام ب- وان يقدم جميع التسهيلات لفحص الطيور ومعاينتها وضبط عددها. ج- وان يدفع بالنيابة عن صاحب ارسالية الطيور المشحونة جميع رسوم وعوائد الحجر الصحي. د- وان يتوجه رأسا بالطيور الداجنة الى جهة الوصول حينما يسمح له ملاحظة الحجر الصحي بذلك وان يخبر اقرب مأمور بيطري بتسليم الطيور الداجنة في المحل الموافق عليه خلال اثنتي عشرة ساعة من بلوغه جهة الوصول.

الإحالة

المادة 9 من نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة رقم 804 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 465، ص 16)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية