التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة رقم 804 لسنة 1935

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 465، ص 16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 465ص 1616 كانون الثاني 1935

المادة 8- تشحن الطيور الداجنة المرسلة الى فلسطين بالسكة الحديدية الى حيفا او يافا او تل ابيب او القدس وتنقل لدى وصولها من قبل صاحبها الى محله مباشرة على شرط ان يكون المامور البيطري قد وافق مقدما على ذلك المحل او تؤخذ الى اي محل آخر موافق عليه حيث تبقى محفوظة في محل منعزل او تذبح وفقاً لاحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة.

الإحالة

المادة 8 من نظام الحجر الصحي على الطيور الداجنة رقم 804 لسنة 1935 (الجريدة الرسمية، العدد 465، ص 16)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية