التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 771
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7711 آذار 2000

أ- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيس هيئة الاركان مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ب- يكون رئيس شعبة التأمين الصحي سكرتيراً للهيئة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها واعداد جدول اعمالها وتدوين محاضرها وتنظيمها واخذ توقيع اعضائها عليها ومتابعة تنفيذ قراراتها. ج- يصدر رئيس هيئة الاركان التعليمات الخاصة بمكافآت اعضاء الهيئة عن الاجتماعات التي تعقدها.

الإحالة

المادة 11 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 771)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية