التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 771
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 7711 آذار 2000

أ- ينتفع من الصندوق الفئات المبينه أدناه شريطة أن لا يكون أي منهم مشمولا بأي تأمين صحي آخر:- الأب والأم. الزوجة أو الزوجات. الزوج. البنات العازبات. الأبناء الذين لم يكملوا العشرين من العمر. الأبناء المعاقون والعاجزون كليا عن إعالة أنفسهم بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المركزية. الأبناء الذين يتلقون العلم في المعاهد أو الكليات أو الجامعات حتى إنهائهم الدراسة أو اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق. أبناء الشهداء. ب-1- يكون انتفاع الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة مشمولا ببدل الاشتراك الشهري للمشترك من تاريخ التجنيد او الاستخدام. في حال وفاة المشترك يستوفى من كل منتفع بدل اشتراك شهري مقداره دينار واحد. ج- يحق للمشترك شمول الأشخاص المذكورين أدناه بالتأمين الصحي من تاريخ التجنيد أو الاستخدام مقابل دفع بدل اشتراك شهري مقداره ستة دنانير شريطة أن لا يكون أي منهم مشمولاً بأي تأمين صحي آخر:- الإخوة والأخوات من سن السابعة وإلى حين اكمالهم الثامنة عشرة من العمر. الإخوة والأخوات غير المتزوجين الذين تزيد أعمارهم على ثماني عشرة سنة من العاجزين صحيا عن إعالة أنفسهم بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المركزية ولغاية بلوغهم سن الستين. البنات الأرامل والمطلقات.

الإحالة

المادة 6 من نظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الاردنية رقم 4 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 771)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية