الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 546816 تشرين الأول 2003
أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الاردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي يشغل فيها رتبة استاذ او استاذ
مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته
اردنيا بعد حصوله على رتبة أستاذ مساعد أو تحويله إلى هذه الرتبة ، شريطة ان يقدم مخططا للبحث او البحوث التي سيعدها خلال هذه الاجازة.
ب-1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية خلال إجازة التفرغ العلمي راتبه وعلاواته باستثناء علاوة النقل وتحسب له هذه الاجازة لجميع الغايات.
2- يجوز صرف مكافأة شهرية بنسبة لاتزيد على (100% ) من راتب وعلاوات عضو الهيئة التدريسية الذي أمضى إجازة التفرغ العلمي في جامعة عالمية مرموقة أو مركز بحث
عالمي متميز وتفرغ لبحوثه العلمية خلال الإجازة، وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
3- تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على أعضاء الهيئة التدريسية الذين تم منحهم إجازات تفرغ علمي قبل نفاذ أحكام النظام المعدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم (23) لسنة 2015.
ج-يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يعمل خلال هــذه الاجازة داخل المملكة او خارجها.
د- يجوز الجمع بين إجازات التفرغ العلمي على أن تمنح هذه الإجازة سنوياً.
هـ- اذا امضى عضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة التفرغ علمي هذه الاجازة خارج المملكة لاغراض البحث العلمي فيجوز ان تدفع له الجامعة اجور سفره خلال سنــة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا لتعليمات يصدرها الرئيس.
و-على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم الى عميد كليته عند انتهاء اجازته تقريرا وافيا عن البحث
او البحوث العلمية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة رئيس القسم وعميد الكلية ، ويرفع التقرير والتقويم الى رئاسة الجامعة لاعتماده ، وفي حالة عدم اعتماده تسترد منه جميع المبالغ الذي دفعت له بمقتضى احكام هذه المادة.
ز-لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي او قبل مرور مثل مدة التفرغ العلمي خدمة فعلية له في الجامعة الا اذا رد المبالغ التي دفعت له بمقتضى احكام هذه المادة و يستثنى من ذلك من بلغ السن القانوني منهم .