الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 546816 تشرين الأول 2003
اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
أ-التنبيه ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار.
ب-الانذار ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار النهائي.
ج-الانذار النهائي ، ويحال من اوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.
د-تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها فيه على الا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة ، على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع المستحقات المالية.
ز-العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار.