التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي بلدية اربد الكبرى رقم 137 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5173
نُشر
16 أيلول 2019
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي بلدية اربد الكبرى رقم 137 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5173)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي بلدية اربد الكبرى غير ساري

رقم 137 لسنة 2019 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5173، نُشر في 16 أيلول 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هـذا النظـام (نظـام صـندوق التـكـافـل الاجتماعي لـمـوظفـي بلـديـة اربـد الكـبـرى لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الإدارة المحلية . البلدية : بلدية اربد الكبرى . المجلس : مجلس البلدية أو لجنة البلدية التي تشكل وفقا لأحكام قانون …

المادة 3

أ- ينشأ في البلدية صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي بلدية اربد الكبرى) يهدف إلى تقديم معونة عاجلة إلى المشترك أو ورثته وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للموظف.

المادة 4

أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- المدير التنفيذي نائبا للرئيس. 2- مدير دائرة الموارد البشرية أمينا للسر. 3- مدير الدائرة المالية أمينا للصندوق. 4- مدير الدائرة القانونية. ب- تتولى اللجنة …

المادة 5

أ- يكون بدل الانتساب في الصندوق خمسة دنانير تدفع لمرة واحدة غير مستردة. ب- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق ديناراً واحداً يقتطع من راتب المشترك.

المادة 6

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- بدل الانتساب وبدل الاشتراك الشهري في الصندوق المنصوص عليهما في هذا النظام. ب- العوائد المتحققة من إيداع أموال الصندوق في البنك. ج- عوائد استثمار أموال الصندوق في أي من المجالات التالية:- 1- شراء …

المادة 7

يستحق المشترك أو ورثته الشرعيون المبالغ المبينة في أي من الحالات التالية:- أ- الفي دينار في حال وفاة المشترك يتم صرفها لورثته الشرعيين من الصندوق. ب- الف دينار في حال وفاة زوج المشترك تدفع للمشترك لمرة واحدة فقط. ج- الف دينار تدفع للمشترك …

المادة 8

أ- تنتهي عضوية المشترك بانتهاء خدمته وفق التشريعات النافذة. ب- اذا انسحب المشترك من الصندوق أو انتهت عضويته فيه فلا يحق له استرداد المبالغ التي تم اقتطاعها منه خلال مدة اشتراكه. ج- للمشترك المنتدب إلى دائرة أخرى أو المكلف الاستفادة من …

المادة 9

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تكون للصندوق سجلات محاسبية وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها منفصلة عن سجلات البلدية وتخضع …

المادة 10

أ- يجوز حل الصندوق بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية ثلثي المشتركين في الصندوق. ب- توزع اموال الصندوق عند حله على المشتركين بقرار من المجلس بناء على توصية اللجنة بحسب التشريعات المعمول بها.

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي بلدية اربد الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية