نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي بلدية اربد الكبرى رقم 137 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5595، ص 5173
- نُشر
- 16 أيلول 2019
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي بلدية اربد الكبرى رقم 137 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5173)
حياة القانون
نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي بلدية اربد الكبرى غير ساري
رقم 137 لسنة 2019 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5173، نُشر في 16 أيلول 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الإدارة المحلية . البلدية : بلدية اربد الكبرى . المجلس : مجلس البلدية أو لجنة البلدية التي تشكل وفقا لأحكام قانون …
المادة 3
المادة 4
أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- المدير التنفيذي نائبا للرئيس. 2- مدير دائرة الموارد البشرية أمينا للسر. 3- مدير الدائرة المالية أمينا للصندوق. 4- مدير الدائرة القانونية. ب- تتولى اللجنة …
المادة 5
المادة 6
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- بدل الانتساب وبدل الاشتراك الشهري في الصندوق المنصوص عليهما في هذا النظام. ب- العوائد المتحققة من إيداع أموال الصندوق في البنك. ج- عوائد استثمار أموال الصندوق في أي من المجالات التالية:- 1- شراء …
المادة 7
يستحق المشترك أو ورثته الشرعيون المبالغ المبينة في أي من الحالات التالية:- أ- الفي دينار في حال وفاة المشترك يتم صرفها لورثته الشرعيين من الصندوق. ب- الف دينار في حال وفاة زوج المشترك تدفع للمشترك لمرة واحدة فقط. ج- الف دينار تدفع للمشترك …
المادة 8
أ- تنتهي عضوية المشترك بانتهاء خدمته وفق التشريعات النافذة. ب- اذا انسحب المشترك من الصندوق أو انتهت عضويته فيه فلا يحق له استرداد المبالغ التي تم اقتطاعها منه خلال مدة اشتراكه. ج- للمشترك المنتدب إلى دائرة أخرى أو المكلف الاستفادة من …
المادة 9
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تكون للصندوق سجلات محاسبية وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها منفصلة عن سجلات البلدية وتخضع …
المادة 10
أ- يجوز حل الصندوق بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية ثلثي المشتركين في الصندوق. ب- توزع اموال الصندوق عند حله على المشتركين بقرار من المجلس بناء على توصية اللجنة بحسب التشريعات المعمول بها.
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي بلدية اربد الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.