التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5180
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5595ص 518016 أيلول 2019

أ- تستحق عوائد إدارية سنوية على القرض يقررها المجلس. ب- ينزل مبلغ الاشتراكات التي دفعها المقترض للصندوق طيلة مدة اشتراكه من مبلغ القرض باستثناء رسم الانتساب والمبلغ الذي دفعه لحساب التكافل والتضامن ويسدد الباقي على اقساط شهرية متساوية حسبما تقرره اللجنة. ج- اذا انسحب المشترك من الصندوق أو توفي أو عزل من الوظيفة قبل حصوله على القرض تعاد إليه أو للشخص الذي يحدده أو لورثته الشرعيين أو للصندوق حسب مقتضى الحال مبالغ الاشتراكات التي دفعها جميعها وفقا لأحكام هذا النظام باستثناء رسم الانتساب والمبلغ الذي دفعه لحساب التكافل والتضامن. د- يجوز حل الصندوق بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية ثلثي المشتركين في الصندوق. هـ- توزع اموال الصندوق عند حله على المشتركين بقرار من المجلس بناء على توصية اللجنة بحسب التشريعات المعمول بها.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية