التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5180
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5595ص 518016 أيلول 2019

أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- المدير التنفيذي نائبا للرئيس. 2- مدير دائرة الموارد البشرية اميناً للسر. 3- مدير الدائرة المالية أميناً للصندوق. 4- مدير الدائرة القانونية. 5- مدير دائرة الأشغال الهندسية. 6- مدير دائرة التنفيذ والصيانة. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إعداد خطة عمل الصندوق ورفعها للمجلس للمصادقة عليها على أن تتضمن هذه الخطة أسس منح القرض ومقداره وشروطه ونسبة الفائدة المحتسبة وقيمة القسط الشهري المقتطع من الراتب الاجمالي للمشترك ومدة السداد وأي أمور أخرى تتعلق بقرض الإسكان بما يتفق وأحكام هذا النظام. 2- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القرض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 3- استثمار أموال الصندوق في مجال شراء سندات الخزينة أو الودائع المصرفية أو مشاريع التطوير العقاري بالطريقة التي يوافق عليها المجلس بناء على تنسيب اللجنة. 4- تقدير قيمة الدفعات التي ستمنح للمستفيد من قيمة القرض بحيث تتناسب هذه الدفعات مع الإنجاز الفعلي للمشروع السكني. 5- متابعة تنفيذ المشاريع الاسكانية للصندوق وفقاً للمواصفات الموضوعة لها وبرامج تنفيذها. 6- تحصيل أموال الصندوق بما في ذلك تحصيل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة في المواعيد المقررة لها. 7- إعداد الميزانية السنوية للصندوق وحساباته الختامية والتقرير السنوي عن أنشطته واعلانها للمشتركين. 8- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية. 9- اعتماد بنك أو أكثر تودع فيه أموال الصندوق. 10- الموافقة على ابرام العقود الخاصة بعمل الصندوق. 11- أي أمور أخرى تتعلق بسير عمل الصندوق يعرضها الرئيس عليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل. د- يكون الرئيس مسؤولاً عن إدارة عمل الصندوق ويمثل الصندوق لدى الغير بما في ذلك التوقيع على العقود الخاصة بعمل الصندوق بعد موافقة اللجنة عليها. هـ- يتولى امين السر اعداد جدول أعمال اللجنة ومحاضر اجتماعاتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية