التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5180
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5595ص 518016 أيلول 2019

أ- يمنح القرض للمشترك وفقاً لأحكام هذا النظام ووفق الامكانات المالية للصندوق ولمرة واحدة فقط ولا يجوز زيادة مبلغ القرض أو منح بدل فرق تمويل أو أي مبلغ آخر أو إضافي تحت أي مسمى. ب- يمنح القرض للمشترك الذي على رأس عمله والمتقاعد شريطة أن يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة خمس سنوات على الأقل ودفع الاشتراكات المترتبة عليه للصندوق.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية