التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5180
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5595ص 518016 أيلول 2019

أ- يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة على النحو التالي:- 1- بتوقيع رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه وأمين الصندوق للمبالغ التي لا تتجاوز ألف دينار. 2- بتوقيع رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه وأمين الصندوق وأمين سر الصندوق للمبالغ التي تتجاوز الألف دينار . ب- تكون للصندوق سجلات محاسبية وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها منفصلة عن سجلات البلدية وتخضع حساباته للتدقيق من وحدة التدقيق الداخلي في البلدية وديوان المحاسبة. ج- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية