الجريدة الرسميةالعدد 5595ص 518016 أيلول 2019
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
البلدية
:
بلدية اربد الكبرى.
المجلس
:
مجلس البلدية أو لجنة البلدية.
الرئيس
:
رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية.
الصندوق
:
صندوق اسكان موظفي البلدية المنشأ بموجب أحكام هذا النظام.
اللجنة
:
لجنة إدارة الصندوق.
الموظف
:
الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى موازنة البلدية بما في ذلك الموظف المعين بموجب عقد، ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى اجرا يوميا.
المشترك
:
الموظف المشترك في الصندوق.
المشروع السكني
:
هو إنشاء المباني السكنية أو إكمالها أو توسيعها
أو شراء المساكن الجاهزة أو على الهيكل وإكمالها
أو شراء الأراضي وتجهيزها وتزويدها بالمرافق الضرورية للغايات السكنية.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون البلديات أو أي قانون آخر يحل محله حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.