التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5180
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5595ص 518016 أيلول 2019

أ- ينشأ في البلدية صندوق يسمى (صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري. ب- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للموظف ويقدم طلب الاشتراك على النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية. ج- يهدف الصندوق إلى تأمين السكن للمشترك من خلال ما يلي:- 1- منح قروض للمشترك لأي من الغايات التالية:- أ- بناء سكن داخل المملكة على عقار يملكه. ب- شراء بيت أو شقه داخل المملكة. ج- شراء أرض لإقامة سكن عليها داخل المملكة على أن لا تتجاوز قيمة المبلغ المدفوع لشراء الأرض على (75%) من قيمة القرض. د- صيانة بيت يملكه أو توسعته. هـ- تسديد أي قرض أو دين ترتب عليه لأي مشروع سكني منح له من أي جهة. 2- إنشاء مشاريع سكنية لغايات بيعها للمشتركين أو تأجيرها لهم. 3- شراء العقارات والأراضي لغايات بيعها للمشتركين أو إقامة الأبنية عليها وبيعها للمشتركين.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق اسكان موظفي بلدية اربد الكبرى رقم 139 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5180)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية