الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 19416 كانون الثاني 2014
تشكل اللجنة الطبية المركزية العلاجية من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى
المهام والصلاحيات التالية:-
أ-فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الانقطاع
عن العمل .
ب-فحص الموظفين الذين يطلبون تعويضا عن ضرر أصابهم أثناء قيامهم بالوظيفة وهم على رأس عملهم.
ج-تدقيق أو فحص الحالات والتقارير المحالة إليها من الوزير او الأمين العام .
د-دراسة الاعتراضات على قرارات تقدير نسبة العجز الصادرة عن اللجنة الطبية اللوائية العلاجية وإصدار القرار
المناسب بشأنها.
هـ- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير او الامين العام.