التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التقارير و اللجان الطبيه / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 13 لسنة 2014

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 194
نُشر
16 كانون الثاني 2014
المواد
24
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التقارير و اللجان الطبيه / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 13 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 194)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التقارير و اللجان الطبيه / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72) من قانون الصحة العامة ساري

رقم 13 لسنة 2014 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 194، نُشر في 16 كانون الثاني 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20142020اليوم
2019
2019بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التقارير واللجان الطبية رقم 43 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام التقارير واللجان الطبية رقم 43 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام اللجان الطبية رقم 100 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام اللجان الطبية رقم 48 لسنة 2025ساري
يحلّ محلّنظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 · صادر بمقتضى المادة (80 /أ)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التقارير واللجان الطبية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. الامين العام:امين عام الوزارة. المدير:مدير مديرية الصحة أو مدير المستشفى. اللجنة …

المادة 3

أ- اللجان الطبية هي:- 1-اللجنة الطبية اللوائية. 2-اللجنة الطبية اللوائية العلاجية. 3-اللجنة الطبية المركزية. 4-اللجنة الطبية المركزية العلاجية. 5-اللجنة الطبية العليا. 6-لجنة الطب الشرعي. 7-اللجنة الطبية التي يشكلها الوزير لغاية محددة . ب- …

المادة 4

أ- تشكل اللجان الطبية اللوائية واللوائية العلاجية والمركزية و المركزية العلاجية بقرار من الأمين العام. ب- تشكل اللجنة الطبية العليا بقرار من الوزير بتنسيب من الأمين العام. ج- للأمين العام تفويض صلاحية تشكيل اللجنة الطبية اللوائية العلاجية …

المادة 5

أ- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية إلى مدير مديرية الصحة. ب- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية العلاجية واللجنة الطبية المركزية العلاجية إلى مدير المستشفى . ج- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة …

المادة 6

أ- يقدم الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة الطبية إذا كان قرارها يتعلق بتحديد نسبة العجز او مدة التعطل أو الإجراءات التي قامت بها اللجنة الطبية للوزير او الامين العام حسب مقتضى الحال. ب- للوزير أو الأمين العام إعادة القرار إلى اللجنة …

المادة 7

أ- تشكل اللجنة الطبية اللوائية من ثلاثة أطباء وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1-فحص طالبي الاستخدام في الوظائف للفئة الثالثة وعمال المياومة وفحص الطلبة لغايات البعثات الدراسية. 2-تقدير السن إذا كان الطلب …

المادة 8

أ- تشكل اللجنة الطبية اللوائية العلاجية من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1-فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها أسبوعا ولا تزيد على شهر. 2-الفحص التمهيدي …

المادة 9

تشكل اللجنة الطبية المركزية من ثلاثة أطباء برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ-فحص طالبي الاستخدام للوظائف المؤقتة أو لوظائف الفئتين الأولى والثانية . ب-تدقيق أو فحص الحالات والتقارير المحالة إليها من الوزير او …

المادة 10

تشكل اللجنة الطبية المركزية العلاجية من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ-فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الانقطاع عن العمل …

المادة 11

أ- تشكل اللجنة الطبية العليا من سبعة أطباء يسمي الوزير رئيسا لها من بينهم. ب- تتولى اللجنة الطبية العليا المهام والصلاحيات التالية-: 1- فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز ثلاثة أشهر. 2-فحص الحالات او تدقيق التقارير المحالة …

المادة 12

تصدر قرارات اللجنة الطبية بأكثرية اصوات اعضائها.

المادة 13

يكون المرجع الطبي المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية هو الجهة المختصة بالتنسيب بانهاء خدمة الموظف العام الخاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.

المادة 14

للوزير تشكيل لجنة طبية او اكثر لدراسة الاعتراضات المقدمة له على قرارات اللجان الطبية اللوائية واللوائية العلاجية والمركزية والمركزية العلاجية او لدراسة أي حالة مرضية يقرر عرضها عليها وله أن يشكلها بصفة دائمة او مؤقتة في بعض المحافظات.

المادة 15

للوزير الموافقة على قيام أي لجنة طبية بإجراء الفحص للعاملين لدى أي جهة من القطاع الخاص مقابل بدل أجور يتم تحديدها بموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية .

المادة 16

أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة من الجهات ذات العلاقة لاعداد نماذج التقارير الطبية بمختلف أنواعها وتحديد البيانات والمعلومات التي يجب ايرادها فيها. ب- يصدر الوزير قراره باعتماد النماذج الطبية بناء على تنسيب اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) …

المادة 17

أ- يصدر الوزير الجداول التالية :- 1-جدولا بالامراض التي تحول دون التعيين او الابتعاث. 2-جدولا بالامراض التي لا تحول دون التعيين او الابتعاث . 3-جدولا يحدد نسب العجز الجزئي والكلي. 4-جدولا بالامراض المهنية. ب- للوزير تعديل الجداول المنصوص …

المادة 18

تطبق اللجان الطبية الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية عند معاينة الموظفين وفحصهم .

المادة 19

إذا تعذر على الموظف المريض المثول أمام اللجنة الطبية لاسباب صحية معززة بالوثائق التي توافق عليها اللجنة الطبية فيجوز انتداب عضو أو أكثر من اعضاء اللجنة الطبية للقيام بمعاينة المريض وفحصه على ان يقدم العضو المنتدب تقريرا حول الحالة المرضية …

المادة 20

أ- يكون الاعتراض او الاستئناف لقرار أي من اللجان الطبية المشكلة بموجب احكام هذا النظام خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور قرارها. ب- يكون قرار اللجنة الطبية على الاعتراض او الاستئناف قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا. ج- في حال …

المادة 21

تتقاضى الوزارة بدل اجور فحص ومعاينة الحالات التي تعرض على اللجان الطبية من غير المؤمنين على النحو التالي:- أ-(30) دينارا بدل فحص حالات الاعفاء الطبي لغايات استقدام الخادمة. ب-(30) دينارا بدل تدقيق التقارير الطبية الواردة من القطاع الخاص او …

المادة 22

مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

المادة 23

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ما في ذلك بدل الخدمات الذي يستوفى عن اصدار التقارير الطبية .

المادة 24

يلغى نظام اللجان الطبية رقم (58) لسنة 1977 على أن يستمر العمل بالتعليمات والجداول الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام التقارير و اللجان الطبيه / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية