التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التقارير و اللجان الطبيه / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 13 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 194
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 19416 كانون الثاني 2014

تشكل اللجنة الطبية المركزية العلاجية من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ-فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الانقطاع عن العمل . ب-فحص الموظفين الذين يطلبون تعويضا عن ضرر أصابهم أثناء قيامهم بالوظيفة وهم على رأس عملهم. ج-تدقيق أو فحص الحالات والتقارير المحالة إليها من الوزير او الأمين العام . د-دراسة الاعتراضات على قرارات تقدير نسبة العجز الصادرة عن اللجنة الطبية اللوائية العلاجية وإصدار القرار المناسب بشأنها. هـ- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير او الامين العام.

الإحالة

المادة 10 من نظام التقارير و اللجان الطبيه / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 13 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية