التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام التقارير و اللجان الطبيه / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 13 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 194
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 19416 كانون الثاني 2014

أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة من الجهات ذات العلاقة لاعداد نماذج التقارير الطبية بمختلف أنواعها وتحديد البيانات والمعلومات التي يجب ايرادها فيها. ب- يصدر الوزير قراره باعتماد النماذج الطبية بناء على تنسيب اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يعمم الوزير النموذج الطبي المعتمد على المستشفيات والمراكز الصحية في القطاعين العام والخاص للالتزام به. د- يلتزم الطبيب الذي يستقبل الحالة الطبية القضائية بتعبئة النموذج المعتمد للتقرير الطبي القضائي والتأكد من دقة المعلومات بعد الكشف والتشخيص اللازمين للمريض و تحت طائلة المسؤولية القانونية. هـ- لا يصدر التقرير الطبي القضائي القطعي الذي تزيد فيه مدة التعطل على عشرين يوما الا من طبيب شرعي بناء على تقرير اولي من طبيب مختص.

الإحالة

المادة 16 من نظام التقارير و اللجان الطبيه / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 13 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية