التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام التقارير و اللجان الطبيه / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 13 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 194
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 19416 كانون الثاني 2014

أ- يكون الاعتراض او الاستئناف لقرار أي من اللجان الطبية المشكلة بموجب احكام هذا النظام خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور قرارها. ب- يكون قرار اللجنة الطبية على الاعتراض او الاستئناف قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا. ج- في حال صدور قرار من اللجنة الطبية بتحديد نسبة العجز او الاعاقة او مدة التعطيل بسبب إصابة ناجمة عن أي حادث وكان المصاب مؤمنا او مستفيدا من وثيقة تأمين وكانت أي من شركات التأمين محلا للمطالبة بموجب وثيقة التأمين طرفا بالقرار فيجب إبلاغ شركة التأمين المعنية بالقرار ولها الاعتراض للوزير على قرار اللجنة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تبلغها به . د- للوزير ولاسباب مبررة ان يعيد الى اللجنة الطبية العليا القرارات الصادرة عنها لاعادة النظر فيها ويعتبر القرار الثاني الذي يصدر عنها قطعيا بعد تصديقه من الامين العام.

الإحالة

المادة 20 من نظام التقارير و اللجان الطبيه / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 13 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية