التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التقارير و اللجان الطبيه / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 13 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 194
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 19416 كانون الثاني 2014

أ- اللجان الطبية هي:- 1-اللجنة الطبية اللوائية. 2-اللجنة الطبية اللوائية العلاجية. 3-اللجنة الطبية المركزية. 4-اللجنة الطبية المركزية العلاجية. 5-اللجنة الطبية العليا. 6-لجنة الطب الشرعي. 7-اللجنة الطبية التي يشكلها الوزير لغاية محددة . ب- على كل لجنة من اللجان الطبية أن تحتفظ بالقيود والسجلات الخاصة بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ج- يحق لكل لجنة أن تستعين بطبيب اختصاصي أو أكثر للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 3 من نظام التقارير و اللجان الطبيه / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 13 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية